الحر العاملي

91

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

53 باب جواز الافطار عن الشروع في أذان المغرب 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن الهيثم ، عن حسين بن أبي العرندس قال رأيت أبا الحسن موسى عليه السلام في المسجد الحرام في شهر رمضان وقد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين ، ومعه قلة وقدح ، فحين قال المؤذن : الله أكبر صب فناوله وشرب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الاذان وفي المواقيت . 54 باب وجوب افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية وعدم جواز تأخيره إلى السحر ( 13025 ) - 1 قد تقدم حديث ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وقت سقوط الشمس ووجوب الافطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي تطلع من المشرق ( إلى أن قال : ) فقد وجب الافطار . 2 ويأتي في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في تقديم الصلاة على الافطار قال : لأنه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الوصال في الصائم ( الصيام ) وجعل العشاء سحورا

--> باب 53 فيه حديث قرب الإسناد : ص 128 . تقدم ما يدل على ذلك وعلى جواز الوثوق بأذان الثقة في ج 2 في ب 59 من المواقيت ، وب 3 من الاذان وذيلهما وهنا في ب 52 و 42 و 2 / 49 . باب 54 فيه حديثان : ( 1 ) تقدم في 1 / 52 . ( 2 ) يأتي في 2 / 7 من آداب الصائم . ويأتي ما يدل على ذلك في ب 7 من آداب الصائم فتأمل .